السيد محمد الحسيني الشيرازي

296

إيصال الطالب إلى المكاسب

« ثم » انه يمكن التفصيل في شروط الحرام المعان عليها بين ما تنحصر فائدته ومنفعته عرفا في المشروط المحرم كحصول العصا في يد الظالم المستعير لها من غيره لضرب أحد ، فان ملكه للانتفاع بها في هذا الزمان تنحصر فائدته عرفا في الضرب . وكذا من استعار كأسا ليشرب الخمر فيها . وبين ما لم يكن كذلك كتمليك الخمار للعنب ، فان منفعة التمليك وفائدته غير منحصرة - عرفا - في الخمر ، حتى عند الخمار .